Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 236 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 236 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
يسمى السيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟