أمر رئاسي عدد 236 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 236 لسنة 2021 مؤرخ في 20 ديسمبر 2021.
يسمى السيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
يسمى السيد الطاهر بوسعادة، متصرف عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون