Décret gouvernemental n° 2019-1229 du 24 décembre 2019, fixant le statut particulier des inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses et leur régime de rémunération.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1229 لسنة 2019 مؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة ونظام تأجيرهم.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتّقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرّخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1977 المؤرّخ في 17 نوفمبر 1977 المتعلّق بإحداث إطار متفقّدي الشّعائر الدّينيّة وضبط القانون الأساسي الخاص به، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته
أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 582 لسنة 1983 المؤرّخ في 17 جوان 1983،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرّخ في 17 جوان 1985 المتعلّق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العموميّة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم وتسيير اللّجان الإداريّة المتناصفة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرّخ في 7 جوان 1993 المتعلّق بتنظيم التّكوين المستمر لفائدة موظّفي وعملة الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرّخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسات وشروط التّحصيل على الشّهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبيّة والفنّيّة والمواد المتعلّقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسيّة والتّقنيّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 المتعلّق بضبط الشّروط العامّة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرّخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بضبط كيفيّة تطبيق الأحكام الخاصّة بالتّرقية بالاختيار لفائدة موظّفي الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرّخ في 25 مارس 1996 المتعلّق بمراجعة التّراتيب المتعلّقة بمعادلة الشّهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلّق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرّخ في 14 جانفي 2004 المتعلّق بمراحل التّكوين بالمدرسة الوطنيّة للإدارة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرّخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة وشروط التّحصيل على الشّهادة الوطنيّة للإجازة في مختلف مجالات التّكوين والمواد والمسالك والتّخصّصات في نظام "أمد" كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرّخ في 5 أوت 2009 المتعلّق بضبط الشّهادات الوطنيّة المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجيّة للانتداب أو للدّخول إلى مراحل التّكوين التي تنظّمها الإدارات العموميّة بالنّسبة إلى الصّنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 مارس 2016 المتعلّق بالتّسمية في الرّتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرّخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك التفقّد البيداغوجي للتّعليم الإعدادي والثّانوي بوزارة التّربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 347 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 348 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 جويلية 2018 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأوّل
أحكــام عامّـة
الفصل الأول ـ يمارس أعوان سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بمختلف رتبهم مهامهم التفقّديّة والتّقييميّة والاستشرافيّة في المجال الدّيني من خلال متابعة سائر الأنشطة الدّينيّة للوزارة والهياكل التّابعة لها مركزيا وجهويا والعمل على تطويرها وتحسين أدائها.
يتمّ التّنسيق في خصوص الأنشطة الجهويّة مع مصالح الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة.
يتكوّن هذا السلك من متفقّدي الشّؤون الدّينيّة على المستوى المركزي ومن متفقّدي الشّؤون الدّينيّة على المستوى الجهوي.
الفصل 2 ـ يشتمل سلك متفقدي الشؤون الدينيّة بوزارة الشؤون الدينية على الرتب التالية:
- متفقد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة،
- متفقد عام للشّؤون الدّينيّة،
- متفقد أوّل للشّؤون الدّينيّة،
- متفقد للشّؤون الدّينيّة.
الفصل 3 ـ توزّع الرّتب المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي حسب الصّنف والصّنف الفرعي طبقا للجدول التّالي:
الصّنف الفرعي الصّنف الرّتب
أ1 أ متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة
أ1 أ متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة
أ1 أ متفقّد أول للشّؤون الدّينيّة
أ1 أ متفقّد للشّؤون الدّينيّة
الفصل 4 ـ تشتمل كلّ رتبة من رتب سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة على الدّرجات التّالية:
- متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة: ستّ عشرة (16) درجة،
- متفقد عام للشّؤون الدّينيّة: ستّ عشرة (16) درجة،
- متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة: اثنان وعشرون (22) درجة،
- متفقّد للشّؤون الدّينيّة: خمس وعشرون (25) درجة.
ويضبط بأمر حكومي تطابق درجات هذه الرّتب ومستويات التّ المحدّدة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للتّدرّج بسنتين بالنّسبة إلى رتبتي متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة ومتفقّد عام للشّؤون الدّينيّة وتكون المُدّة اللازمة للتّدرّج سنة وتسعة أشهر بالنّسبة إلى رتبتي متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة ومتفقّد للشّؤون الدّينيّة غير أنّه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرّج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدّرجات التي تحدّد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السّلك مع مستويات التّأجير.
الفصل 5 ـ يضبط عدد الخطط المفتوحة للتّرقية سنويّا إلى مختلف الرّتب بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة وذلك في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة.
الفصل 6 ـ ينطبق نظام تأجير سلك التّفقّد البيداغوجي للتّعليم الإعدادي والثّانوي بوزارة التّربية على سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة طبقا لبيانات جدول المطابقة التّالي:
رتب سلك التّفقّد البيداغوجي للتّعليم الإعدادي والثّانوي بوزارة التّربية رتب سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة
متفقّد عام - خبير في التّربية متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة
متفقّد عام للتّعليم الإعدادي والثّانوي متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة
متفقّد أوّل للتّعليم الإعدادي والثّانوي متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة
متفقّد للتّعليم الإعدادي والثّانوي متفقّد للشّؤون الدّينيّة
الفصل 7 ـ يكلّف متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بقطع النّظر عن رتبهم أساسا بما يلي:
1) في مجال التّخطيط والاستشراف:
- المساهمة في ضبط الاختيارات والتّوجّهات الكبرى للوزارة،
- المساهمة في وضع الخطط التّنفيذيّة لتوجّهات الوزارة،
- إبداء الرّأي بخصوص مشاريع النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة المتعلّقة بمجال اختصاصهم.
2) في مجال التّفقّد والتّقييم:
- القيام بمهامّ التّفقّد والتّقييم المتعلّقة بتنفيذ توجّهات الوزارة في مجال الشّؤون الدّينيّة،
- متابعة تنفيذ القوانين والتّراتيب المطبّقة في مجال الشّؤون الدّينيّة،
- تفقّد ومتابعة الأنشطة الدّينيّة للوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة وتقييم أدائهم،
- تفقّد ومتابعة عمل الإطارات المسجديّة وتقييم أدائها،
- تفقّد وتقييم نشاط المؤدّبين طبقا للبرنامج الخاصّ بالكتاتيب، وتقديم الاقتراحات لإجراء الإصلاحات الضّرورية،
- تفقّد وتقييم سير الإملاءات القرآنيّة بالمعالم الدّينيّة،
- تفقّد ومتابعة وتقييم مختلف الأنشطة الدّينيّة،
- تقييم برامج التّكوين،
- تقييم نتائج المسابقات القرآنيّة،
- تفقّد أعمال لجان الاختبارات الجهويّة لاختيار الإطارات المسجديّة،
3) في مجال التّكوين والتّوعية الدّينيّة:
- المشاركة في ضبط برامج التّكوين لمتفقّدي الشّؤون الدّينيّة،
- المشاركة في ضبط برامج تكوين الوعاظ والوعاظ المترّبصين والإطارات المسجديّة،
- تأطير متفقّدي الشّؤون الدّينيّة المتربّصين،
- المشاركة في تقييم الخطاب الدّيني وتقديم مقترحات لتطويره،
- إبداء الرّأي بخصوص برامج التّوعية الدّينيّة للوزارة،
- المساهمة في إنجاز بحوث ودراسات في المجال الدّيني.
يمكن للوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة تكليف متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بأيّ مهام أخرى تدخل في مجال اختصاصهم.
الفصل 8 ـ يقوم متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بمهامهم المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي طبقا لبرامج عملهم الشّهريّة المصادق عليها من قبل الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة أو من فوّض له ذلك ولأذون بمأموريّة صادرة مباشرة عن الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة
أو من فوّض له ذلك.
الفصل 9 ـ يمنح متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، في إطار إنجاز مهامهم وفي مجال اختصاصهم، أوسع السّلطات للبحث والتّحرّي ويخوّل لهم:
- الاطّلاع على جميع الوثائق المادّيّة والرّقميّة التي تشمل المهام الموكلة للوعاظ والإطارات المسجديّة والحصول الفوري عليها وتسلّمها عند الاقتضاء،
- طلب توضيحات كتابيّة أو تصاريح أو شهادات،
- إجراء معاينات ميدانيّة،
لا يمكن في كلّ الحالات، وفي إطار المهام الموكولة لهم، مجابهة متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بسرّيّة الوثائق أو بالسرّ المهني أو بمقتضيات التّسلسل الإداري وذلك بما لا يتعارض مع حماية المعطيات الشّخصيّة وقانون الحق في النّفاذ إلى المعلومة.
الفصل 10 ـ يتمتّع متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بالحماية من كلّ التّهديدات أو الاعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرّضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثنائها
أو إثرها.
الفصل 11 ـ يلتزم متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بواجبيْ التّحفّظ وكتمان السّرّ المهني إزاء المعلومات والوثائق التي يحصلون عليها بمناسبة أدائهم لوظائفهم، ويؤدّون مهامّهم في إطار المسؤوليّة والنّزاهة والاستقلاليّة.
الفصل 12 ـ تُسند لمتفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بطاقة مهنيّة للاستظهار بها عند الضّرورة، ويضبط أنموذج البطاقة وشروط إسنادها وسحبها بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 13 ـ يقوم متفقّدو الشّؤون الدّينيّة على المستوى الجهوي بكافّة المهام المضبوطة بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي وفقا لبرنامج شهريّ يقدّم مسبقا إلى التّفقّديّة العامّة للشّؤون الدّينيّة ويتمّ تحرير ملاحظاتهم بسجلّ المعالم الدّينيّة المتوفّر بكلّ معلم دينيّ وإمضاء حضورهم به.
الباب الثاني
الانتداب والتّسمية
العنوان الأول
المتفقّدون العامّون المميّزون للشّؤون الدّينيّة
التّسمية
الفصل 14 ـ يسمّى المتفقّدون العامّون المميّزون للشّؤون الدّينيّة عن طريق التّرقية من بين المتفقّدين العامّين للشّؤون الدّينيّة المرسّمين في رتبتهم، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة، في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة وذلك حسب الصّيغ التّالية:
أ- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفّات تحتوي أعمالا أو بحوثا أو دراسات ذات صبغة بيداغوجيّة وعلميّة وعلى شهائد علميّة. وتفتح هذه المناظرة للمترشّحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة في تاريخ ختم التّرشّحات.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
ب- بالاختيار في حدود 10% من الخطط المراد سدّ شغورها من بين المتفقّدين العامّين للشّؤون الدّينيّة الذين لهم ستّ (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
يضبط عدد الخطط المعروضة للتّناظر في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة ويجب ألا يتجاوز عدد المتفقّدين العامّين المميّزين للشّؤون الدّينيّة 40% من العدد الجملي للمتفقّدين العامّين للشّؤون الدّينيّة.
العنوان الثاني
المتفقّدون العامّون للشّؤون الدّينيّة
التّسمية
الفصل 15 ـ يسمّى المتفقّدون العامّون للشّؤون الدّينيّة عن طريق التّرقية من بين المتفقّدين الأول للشّؤون الدّينيّة المرسّمين في رتبتهم، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة، في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة وذلك حسب الصّيغ التّالية:
أ- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفّات تحتوي أعمالا أو بحوثا أو دراسات ذات صبغة بيداغوجيّة وعلميّة وعلى شهائد علميّة. وتفتح هذه المناظرة للمترشّحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبة متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة في تاريخ ختم التّرشّحات.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة. ب- بالاختيار في حدود 10 % من الخطط المراد سدّ شغورها من بين المتفقّدين الأول للشّؤون الدّينيّة الذين لهم ستّ (6) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
يضبط عدد الخطط المعروضة للتّناظر في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة ويجب ألاّ يتجاوز عدد المتفقّدين العامّين للشّؤون الدّينيّة 40% من العدد الجملي للمتفقّدين الأول للشّؤون الدّينيّة.
العنوان الثّالث
المتفقّدون الأول للشّؤون الدّينيّة
التّسمية
الفصل 16 ـ يسمّى المتفقّدون الأول للشّؤون الدّينيّة عن طريق التّرقية من بين متفقّدي الشّؤون الدّينيّة المرسّمين في رتبتهم، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة، في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة وذلك حسب الصّيغ التّالية:
أ- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفّات تحتوي أعمالا أو بحوثا أو دراسات ذات صبغة بيداغوجيّة وعلميّة وعلى شهائد علميّة. وتفتح هذه المناظرة للمترشّحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبة متفقّد للشّؤون الدّينيّة في تاريخ ختم التّرشّحات.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
ب- بالاختيار في حدود 10% من الخطط المراد سدّ شغورها من بين متفقّدي الشّؤون الدّينيّة الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
يضبط عدد الخطط المعروضة للتّناظر في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة ويجب ألا يتجاوز عدد المتفقّدين الأول للشّؤون الدّينيّة 40% من العدد الجملي لمتفقدي الشّؤون الدّينيّة.
العنوان الرّابع
متفقّدو الشّؤون الدّينيّة
الانتداب
الفصل 17 ـ ينتدب متفقّدو الشّؤون الدّينيّة في حدود الخطط المعروضة للتّناظر والمرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة، عن طريق مناظرة بالاختبارات للقبول الأوّلي من بين:
أ- الوعاظ الأول المميّزين درجة استثنائيّة، المحرزين على الماجستير في العلوم الإسلاميّة أو معادلة في نفس الاختصاص والمتوفّر فيهم على الأقل شرط خمس (05) سنوات أقدميّة في الرّتبة في تاريخ ختم التّرشّحات،
ب- الوعاظ الأول المميّزين، المحرزين على الأستاذيّة أو الإجازة في العلوم الإسلامية نظام "أمد" أو معادلة في نفس الاختصاص والمتوفّر فيهم على الأقل شرط خمس (5) سنوات أقدمية في الرّتبة وتسع (9) سنوات أقدميّة عامّة، في تاريخ ختم التّرشّحات،
ج- الوعاظ الأول فوق الرّتبة، المحرزين على الأستاذيّة أو الإجازة في العلوم الإسلامية نظام "أمد" أو معادلة في نفس الاختصاص والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في الرّتبة واثني عشرة (12) سنة أقدمّية عامّة، في تاريخ ختم التّرشّحات،
ويدعى المترشّحون المصرّح بنجاحهم والمرسّمون في قائمة القبول الأوّلي إلى المشاركة في دورة تكوينيّة مدّتها سنتان بمؤسّسة تكوين مصادق عليها وذلك لـــ:
- إعدادهم لممارسة خطّتهم وتدريبهم على التّقنيّات المهنيّة المرتبطة بأعمال التّفقّد والاستقصاء والتّقييم في مجال الشّؤون الدّينيّة.
- استكمال تكوينهم وتطوير مؤهّلاتهم المهنيّة.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
ويتمّ تحديد تاريخ فتح الدّورة التّكوينيّة وبرنامجها بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
يخضع المشاركون في الدّورة التّكوينيّة خلال فترة تكوينهم إلى النّظام الدّاخلي لمؤسّسة التّكوين المذكورة أعلاه.
وفي ختام الدّورة التّكوينيّة المذكورة أعلاه يتمّ انتداب المترشّحين المصرّح بنجاحهم في رتبة متفقّد للشّؤون الدّينيّة وإرجاع المترشّحين غير المقبولين إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم كأنّهم لم يغادروه قطّ.
الباب الثّالث
العنوان الأوّل
أحكام انتقاليّة
الفصل 18 ـ يدمج الأعوان المباشرون بالتّفقّديّة العامّة للشّؤون الدّينيّة في حدود الخطط المرخّص فيها بطلب منهم وفي أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، في رتب سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة وذلك بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة طبقا للبيانات والشّروط المبيّنة بالجدول التّالي:
الرتبة الأصلية شروط الإدماج رتبة الإدماج
- واعظ أوّل
- واعظ أول فوق الرتبة أقدميّة عامّة في السّلك لا تقلّ عن 5 سنوات ومتحصّل على الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد"
أو معادلة. متفقّد للشّؤون الدّينيّة
- واعظ أوّل فوق الرتبة
- واعظ أول مميّز أقدميّة عامّة في السّلك لا تقلّ عن 15 سنة ومتحصّل على الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد"
أو معادلة. متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة
- واعظ أوّل مميّز
- واعظ أوّل مميّز درجة استثنائيّة أقدميّة عامّة في السّلك لا تقلّ عن 20 سنة ومتحصّل على الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد"
أو معادلة. متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة
- واعظ أوّل مميّز
- واعظ أوّل مميّز درجة استثنائيّة أقدميّة عامّة في السّلك لا تقلّ عن 25 سنة ومتحصّل على الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد"
أو معادلة. متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة
يسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ إمضاء قرار الإدماج.
يرتّب الأعوان الذين تمّ إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم الأصليّة وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.
الفصل 19 ـ يدمج الأعوان المنتمون لسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة في رتب سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة للعمل على المستوى الجهوي في حدود الخطط المرخص فيها وذلك عن طريق مناظرة بالملفّات والاختبارات.
تفتح هذه المناظرة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي للأعوان المعنيّين والذين تتوفّر فيهم نفس الشّروط المضبوطة بالجدول المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي.
تضبط كيفيّة تنظيم هذه المناظرة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
يرتّب الأعوان الذين تمّ إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم الأصليّة وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.
العنوان الثّاني
أحكام ختاميّة
الفصل 20 ـ تلغى جميع الأحكام السّابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصّة الأمر عدد 938 لسنة 1977 المؤرّخ في 17 نوفمبر 1977 المشار إليه أعلاه.
الفصل 21 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتّقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرّخ في 17 جانفي 1994 المتعلّق بتحويل الصّلاحيات المتعلّقة بالمساجد إلى الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1977 المؤرّخ في 17 نوفمبر 1977 المتعلّق بإحداث إطار متفقّدي الشّعائر الدّينيّة وضبط القانون الأساسي الخاص به، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته
أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 582 لسنة 1983 المؤرّخ في 17 جوان 1983،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرّخ في 17 جوان 1985 المتعلّق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العموميّة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرّخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم وتسيير اللّجان الإداريّة المتناصفة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرّخ في 7 جوان 1993 المتعلّق بتنظيم التّكوين المستمر لفائدة موظّفي وعملة الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرّخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسات وشروط التّحصيل على الشّهادات الوطنيّة للمرحلة الأولى والأستاذيّة في المواد الأدبيّة والفنّيّة والمواد المتعلّقة بالعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة والأساسيّة والتّقنيّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرّخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرّخ في 15 أوت 1994 المتعلّق بضبط الشّروط العامّة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرّخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بضبط كيفيّة تطبيق الأحكام الخاصّة بالتّرقية بالاختيار لفائدة موظّفي الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرّخ في 25 مارس 1996 المتعلّق بمراجعة التّراتيب المتعلّقة بمعادلة الشّهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلّق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرّخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرّخ في 14 جانفي 2004 المتعلّق بمراحل التّكوين بالمدرسة الوطنيّة للإدارة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرّخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدّراسة وشروط التّحصيل على الشّهادة الوطنيّة للإجازة في مختلف مجالات التّكوين والمواد والمسالك والتّخصّصات في نظام "أمد" كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرّخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرّخ في 5 أوت 2009 المتعلّق بضبط الشّهادات الوطنيّة المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجيّة للانتداب أو للدّخول إلى مراحل التّكوين التي تنظّمها الإدارات العموميّة بالنّسبة إلى الصّنف الفرعي أ2،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة ومشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرّخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة التّابع لوزارة الشّؤون الدّينيّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 أفريل 2017 والأمر الحكومي عدد 64 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جانفي 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرّخ في 9 مارس 2016 المتعلّق بالتّسمية في الرّتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرّخ في 13 فيفري 2017 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك التفقّد البيداغوجي للتّعليم الإعدادي والثّانوي بوزارة التّربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 347 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 348 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 جويلية 2018 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلّق بالإطارات المسجديّة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأوّل
أحكــام عامّـة
الفصل الأول ـ يمارس أعوان سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بمختلف رتبهم مهامهم التفقّديّة والتّقييميّة والاستشرافيّة في المجال الدّيني من خلال متابعة سائر الأنشطة الدّينيّة للوزارة والهياكل التّابعة لها مركزيا وجهويا والعمل على تطويرها وتحسين أدائها.
يتمّ التّنسيق في خصوص الأنشطة الجهويّة مع مصالح الإدارات الجهويّة للشّؤون الدّينيّة.
يتكوّن هذا السلك من متفقّدي الشّؤون الدّينيّة على المستوى المركزي ومن متفقّدي الشّؤون الدّينيّة على المستوى الجهوي.
الفصل 2 ـ يشتمل سلك متفقدي الشؤون الدينيّة بوزارة الشؤون الدينية على الرتب التالية:
- متفقد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة،
- متفقد عام للشّؤون الدّينيّة،
- متفقد أوّل للشّؤون الدّينيّة،
- متفقد للشّؤون الدّينيّة.
الفصل 3 ـ توزّع الرّتب المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي حسب الصّنف والصّنف الفرعي طبقا للجدول التّالي:
الصّنف الفرعي الصّنف الرّتب
أ1 أ متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة
أ1 أ متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة
أ1 أ متفقّد أول للشّؤون الدّينيّة
أ1 أ متفقّد للشّؤون الدّينيّة
الفصل 4 ـ تشتمل كلّ رتبة من رتب سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة على الدّرجات التّالية:
- متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة: ستّ عشرة (16) درجة،
- متفقد عام للشّؤون الدّينيّة: ستّ عشرة (16) درجة،
- متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة: اثنان وعشرون (22) درجة،
- متفقّد للشّؤون الدّينيّة: خمس وعشرون (25) درجة.
ويضبط بأمر حكومي تطابق درجات هذه الرّتب ومستويات التّ المحدّدة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
تقدّر المدّة الواجب قضاؤها للتّدرّج بسنتين بالنّسبة إلى رتبتي متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة ومتفقّد عام للشّؤون الدّينيّة وتكون المُدّة اللازمة للتّدرّج سنة وتسعة أشهر بالنّسبة إلى رتبتي متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة ومتفقّد للشّؤون الدّينيّة غير أنّه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرّخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرّج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدّرجات التي تحدّد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلّق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السّلك مع مستويات التّأجير.
الفصل 5 ـ يضبط عدد الخطط المفتوحة للتّرقية سنويّا إلى مختلف الرّتب بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة وذلك في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة.
الفصل 6 ـ ينطبق نظام تأجير سلك التّفقّد البيداغوجي للتّعليم الإعدادي والثّانوي بوزارة التّربية على سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة طبقا لبيانات جدول المطابقة التّالي:
رتب سلك التّفقّد البيداغوجي للتّعليم الإعدادي والثّانوي بوزارة التّربية رتب سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة
متفقّد عام - خبير في التّربية متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة
متفقّد عام للتّعليم الإعدادي والثّانوي متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة
متفقّد أوّل للتّعليم الإعدادي والثّانوي متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة
متفقّد للتّعليم الإعدادي والثّانوي متفقّد للشّؤون الدّينيّة
الفصل 7 ـ يكلّف متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بقطع النّظر عن رتبهم أساسا بما يلي:
1) في مجال التّخطيط والاستشراف:
- المساهمة في ضبط الاختيارات والتّوجّهات الكبرى للوزارة،
- المساهمة في وضع الخطط التّنفيذيّة لتوجّهات الوزارة،
- إبداء الرّأي بخصوص مشاريع النّصوص التّشريعيّة والتّرتيبيّة المتعلّقة بمجال اختصاصهم.
2) في مجال التّفقّد والتّقييم:
- القيام بمهامّ التّفقّد والتّقييم المتعلّقة بتنفيذ توجّهات الوزارة في مجال الشّؤون الدّينيّة،
- متابعة تنفيذ القوانين والتّراتيب المطبّقة في مجال الشّؤون الدّينيّة،
- تفقّد ومتابعة الأنشطة الدّينيّة للوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة وتقييم أدائهم،
- تفقّد ومتابعة عمل الإطارات المسجديّة وتقييم أدائها،
- تفقّد وتقييم نشاط المؤدّبين طبقا للبرنامج الخاصّ بالكتاتيب، وتقديم الاقتراحات لإجراء الإصلاحات الضّرورية،
- تفقّد وتقييم سير الإملاءات القرآنيّة بالمعالم الدّينيّة،
- تفقّد ومتابعة وتقييم مختلف الأنشطة الدّينيّة،
- تقييم برامج التّكوين،
- تقييم نتائج المسابقات القرآنيّة،
- تفقّد أعمال لجان الاختبارات الجهويّة لاختيار الإطارات المسجديّة،
3) في مجال التّكوين والتّوعية الدّينيّة:
- المشاركة في ضبط برامج التّكوين لمتفقّدي الشّؤون الدّينيّة،
- المشاركة في ضبط برامج تكوين الوعاظ والوعاظ المترّبصين والإطارات المسجديّة،
- تأطير متفقّدي الشّؤون الدّينيّة المتربّصين،
- المشاركة في تقييم الخطاب الدّيني وتقديم مقترحات لتطويره،
- إبداء الرّأي بخصوص برامج التّوعية الدّينيّة للوزارة،
- المساهمة في إنجاز بحوث ودراسات في المجال الدّيني.
يمكن للوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة تكليف متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بأيّ مهام أخرى تدخل في مجال اختصاصهم.
الفصل 8 ـ يقوم متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بمهامهم المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي طبقا لبرامج عملهم الشّهريّة المصادق عليها من قبل الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة أو من فوّض له ذلك ولأذون بمأموريّة صادرة مباشرة عن الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة
أو من فوّض له ذلك.
الفصل 9 ـ يمنح متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، في إطار إنجاز مهامهم وفي مجال اختصاصهم، أوسع السّلطات للبحث والتّحرّي ويخوّل لهم:
- الاطّلاع على جميع الوثائق المادّيّة والرّقميّة التي تشمل المهام الموكلة للوعاظ والإطارات المسجديّة والحصول الفوري عليها وتسلّمها عند الاقتضاء،
- طلب توضيحات كتابيّة أو تصاريح أو شهادات،
- إجراء معاينات ميدانيّة،
لا يمكن في كلّ الحالات، وفي إطار المهام الموكولة لهم، مجابهة متفقّدي الشّؤون الدّينيّة بسرّيّة الوثائق أو بالسرّ المهني أو بمقتضيات التّسلسل الإداري وذلك بما لا يتعارض مع حماية المعطيات الشّخصيّة وقانون الحق في النّفاذ إلى المعلومة.
الفصل 10 ـ يتمتّع متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بالحماية من كلّ التّهديدات أو الاعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرّضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثنائها
أو إثرها.
الفصل 11 ـ يلتزم متفقّدو الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بواجبيْ التّحفّظ وكتمان السّرّ المهني إزاء المعلومات والوثائق التي يحصلون عليها بمناسبة أدائهم لوظائفهم، ويؤدّون مهامّهم في إطار المسؤوليّة والنّزاهة والاستقلاليّة.
الفصل 12 ـ تُسند لمتفقّدي الشّؤون الدّينيّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بطاقة مهنيّة للاستظهار بها عند الضّرورة، ويضبط أنموذج البطاقة وشروط إسنادها وسحبها بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 13 ـ يقوم متفقّدو الشّؤون الدّينيّة على المستوى الجهوي بكافّة المهام المضبوطة بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي وفقا لبرنامج شهريّ يقدّم مسبقا إلى التّفقّديّة العامّة للشّؤون الدّينيّة ويتمّ تحرير ملاحظاتهم بسجلّ المعالم الدّينيّة المتوفّر بكلّ معلم دينيّ وإمضاء حضورهم به.
الباب الثاني
الانتداب والتّسمية
العنوان الأول
المتفقّدون العامّون المميّزون للشّؤون الدّينيّة
التّسمية
الفصل 14 ـ يسمّى المتفقّدون العامّون المميّزون للشّؤون الدّينيّة عن طريق التّرقية من بين المتفقّدين العامّين للشّؤون الدّينيّة المرسّمين في رتبتهم، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة، في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة وذلك حسب الصّيغ التّالية:
أ- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفّات تحتوي أعمالا أو بحوثا أو دراسات ذات صبغة بيداغوجيّة وعلميّة وعلى شهائد علميّة. وتفتح هذه المناظرة للمترشّحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبة متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة في تاريخ ختم التّرشّحات.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
ب- بالاختيار في حدود 10% من الخطط المراد سدّ شغورها من بين المتفقّدين العامّين للشّؤون الدّينيّة الذين لهم ستّ (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
يضبط عدد الخطط المعروضة للتّناظر في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة ويجب ألا يتجاوز عدد المتفقّدين العامّين المميّزين للشّؤون الدّينيّة 40% من العدد الجملي للمتفقّدين العامّين للشّؤون الدّينيّة.
العنوان الثاني
المتفقّدون العامّون للشّؤون الدّينيّة
التّسمية
الفصل 15 ـ يسمّى المتفقّدون العامّون للشّؤون الدّينيّة عن طريق التّرقية من بين المتفقّدين الأول للشّؤون الدّينيّة المرسّمين في رتبتهم، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة، في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة وذلك حسب الصّيغ التّالية:
أ- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفّات تحتوي أعمالا أو بحوثا أو دراسات ذات صبغة بيداغوجيّة وعلميّة وعلى شهائد علميّة. وتفتح هذه المناظرة للمترشّحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبة متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة في تاريخ ختم التّرشّحات.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة. ب- بالاختيار في حدود 10 % من الخطط المراد سدّ شغورها من بين المتفقّدين الأول للشّؤون الدّينيّة الذين لهم ستّ (6) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
يضبط عدد الخطط المعروضة للتّناظر في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة ويجب ألاّ يتجاوز عدد المتفقّدين العامّين للشّؤون الدّينيّة 40% من العدد الجملي للمتفقّدين الأول للشّؤون الدّينيّة.
العنوان الثّالث
المتفقّدون الأول للشّؤون الدّينيّة
التّسمية
الفصل 16 ـ يسمّى المتفقّدون الأول للشّؤون الدّينيّة عن طريق التّرقية من بين متفقّدي الشّؤون الدّينيّة المرسّمين في رتبتهم، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة، في حدود الخطط المراد سدّ شغورها والمرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة وذلك حسب الصّيغ التّالية:
أ- إثر النّجاح في اجتياز مناظرة داخليّة بالملفّات تحتوي أعمالا أو بحوثا أو دراسات ذات صبغة بيداغوجيّة وعلميّة وعلى شهائد علميّة. وتفتح هذه المناظرة للمترشّحين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبة متفقّد للشّؤون الدّينيّة في تاريخ ختم التّرشّحات.
وتضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
ب- بالاختيار في حدود 10% من الخطط المراد سدّ شغورها من بين متفقّدي الشّؤون الدّينيّة الذين لهم ثماني (8) سنوات أقدميّة على الأقل في رتبتهم والمرسّمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة.
يضبط عدد الخطط المعروضة للتّناظر في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة ويجب ألا يتجاوز عدد المتفقّدين الأول للشّؤون الدّينيّة 40% من العدد الجملي لمتفقدي الشّؤون الدّينيّة.
العنوان الرّابع
متفقّدو الشّؤون الدّينيّة
الانتداب
الفصل 17 ـ ينتدب متفقّدو الشّؤون الدّينيّة في حدود الخطط المعروضة للتّناظر والمرخّص فيها بقانون الماليّة للسّنة المعنيّة، بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة، عن طريق مناظرة بالاختبارات للقبول الأوّلي من بين:
أ- الوعاظ الأول المميّزين درجة استثنائيّة، المحرزين على الماجستير في العلوم الإسلاميّة أو معادلة في نفس الاختصاص والمتوفّر فيهم على الأقل شرط خمس (05) سنوات أقدميّة في الرّتبة في تاريخ ختم التّرشّحات،
ب- الوعاظ الأول المميّزين، المحرزين على الأستاذيّة أو الإجازة في العلوم الإسلامية نظام "أمد" أو معادلة في نفس الاختصاص والمتوفّر فيهم على الأقل شرط خمس (5) سنوات أقدمية في الرّتبة وتسع (9) سنوات أقدميّة عامّة، في تاريخ ختم التّرشّحات،
ج- الوعاظ الأول فوق الرّتبة، المحرزين على الأستاذيّة أو الإجازة في العلوم الإسلامية نظام "أمد" أو معادلة في نفس الاختصاص والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في الرّتبة واثني عشرة (12) سنة أقدمّية عامّة، في تاريخ ختم التّرشّحات،
ويدعى المترشّحون المصرّح بنجاحهم والمرسّمون في قائمة القبول الأوّلي إلى المشاركة في دورة تكوينيّة مدّتها سنتان بمؤسّسة تكوين مصادق عليها وذلك لـــ:
- إعدادهم لممارسة خطّتهم وتدريبهم على التّقنيّات المهنيّة المرتبطة بأعمال التّفقّد والاستقصاء والتّقييم في مجال الشّؤون الدّينيّة.
- استكمال تكوينهم وتطوير مؤهّلاتهم المهنيّة.
تضبط كيفيّة تنظيم المناظرة بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
ويتمّ تحديد تاريخ فتح الدّورة التّكوينيّة وبرنامجها بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
يخضع المشاركون في الدّورة التّكوينيّة خلال فترة تكوينهم إلى النّظام الدّاخلي لمؤسّسة التّكوين المذكورة أعلاه.
وفي ختام الدّورة التّكوينيّة المذكورة أعلاه يتمّ انتداب المترشّحين المصرّح بنجاحهم في رتبة متفقّد للشّؤون الدّينيّة وإرجاع المترشّحين غير المقبولين إلى إطارهم الأصلي واعتبارهم كأنّهم لم يغادروه قطّ.
الباب الثّالث
العنوان الأوّل
أحكام انتقاليّة
الفصل 18 ـ يدمج الأعوان المباشرون بالتّفقّديّة العامّة للشّؤون الدّينيّة في حدود الخطط المرخّص فيها بطلب منهم وفي أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، في رتب سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة وذلك بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة طبقا للبيانات والشّروط المبيّنة بالجدول التّالي:
الرتبة الأصلية شروط الإدماج رتبة الإدماج
- واعظ أوّل
- واعظ أول فوق الرتبة أقدميّة عامّة في السّلك لا تقلّ عن 5 سنوات ومتحصّل على الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد"
أو معادلة. متفقّد للشّؤون الدّينيّة
- واعظ أوّل فوق الرتبة
- واعظ أول مميّز أقدميّة عامّة في السّلك لا تقلّ عن 15 سنة ومتحصّل على الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد"
أو معادلة. متفقّد أوّل للشّؤون الدّينيّة
- واعظ أوّل مميّز
- واعظ أوّل مميّز درجة استثنائيّة أقدميّة عامّة في السّلك لا تقلّ عن 20 سنة ومتحصّل على الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد"
أو معادلة. متفقّد عام للشّؤون الدّينيّة
- واعظ أوّل مميّز
- واعظ أوّل مميّز درجة استثنائيّة أقدميّة عامّة في السّلك لا تقلّ عن 25 سنة ومتحصّل على الأستاذيّة أو الإجازة نظام "أمد"
أو معادلة. متفقّد عام مميّز للشّؤون الدّينيّة
يسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ إمضاء قرار الإدماج.
يرتّب الأعوان الذين تمّ إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم الأصليّة وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.
الفصل 19 ـ يدمج الأعوان المنتمون لسلك الوعاظ ومرشدي الشّؤون الدّينيّة في رتب سلك متفقّدي الشّؤون الدّينيّة للعمل على المستوى الجهوي في حدود الخطط المرخص فيها وذلك عن طريق مناظرة بالملفّات والاختبارات.
تفتح هذه المناظرة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي للأعوان المعنيّين والذين تتوفّر فيهم نفس الشّروط المضبوطة بالجدول المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي.
تضبط كيفيّة تنظيم هذه المناظرة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
يرتّب الأعوان الذين تمّ إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدّرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيّتهم الأصليّة وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.
العنوان الثّاني
أحكام ختاميّة
الفصل 20 ـ تلغى جميع الأحكام السّابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصّة الأمر عدد 938 لسنة 1977 المؤرّخ في 17 نوفمبر 1977 المشار إليه أعلاه.
الفصل 21 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون