Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1238 du 24 décembre 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Menzel Bouzelfa du gouvernorat de Nabeul.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1238 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل بوزلفة من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية منزل بوزلفة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل بوزلفة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة منزل بوزلفة بالخـط المغـلـق ( أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ - ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-–هـ- و- ي- أ1 – ب1- ت1- ث1 – ج1- أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة بمنطقة تبان على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع وادي البزيخ بإحداثيات (س=639529، ص=4065505)، ينطلق الحد نحو الشرق متبعا وادي البزيخ حتى النقطة "ب" الموجودة على مستوى تقاطع هذا الوادي مع الطريق الجهوية رقم 42 الرابطة بين منزل بوزلفة وتاكلسة بإحداثيات (س=643697، ص=4065315).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ت" الكائنة بمنطقة بني غانم على مستوى وادي البزيخ بإحداثيات (س=644765، ص=4064561).
- من النقطة "ت" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ث" الكائنة بقرية الكلبوسي على مستوى مسلك فلاحي يؤدي إلى جبل سيدي عبد الرحمان بإحداثيات (س=648609، ص=4064089).
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا سلسلة جبال سيدي عبد الرحمان حتى النقطة "ج" بإحداثيات (س=654579، ص=4069925).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ح" الكائنة بمنطقة داموس الحاجة على مستوى مسلك فلاحي يؤدي إلى قرية العيور بإحداثيات (س=654691، ص=4069048).
- من النقطة "ح" يواصل الحد في نفس الاتجاه بخط مستقيم إلى أن يلتقي مع وادي الداموس فيتبعه حتى النقطة "خ" الكائنة بمنطقة داموس الحاجة وعلى مستوى تقاطع هذا الوادي مع الطريق المؤدية إلى قرية الحماري بإحداثيات (س=655238، ص=4068070).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق المؤدية إلى قرية الحماري حتى النقطة "د" الموجودة بمنطقة الحماري بإحداثيات (س=656119، ص=4068598) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ذ" الكائنة بنفس المنطقة قرب مقبرة سيدي عبد الله بإحداثيات (س=656390، ص=4068233)
- من النقطة "ذ"ينعرج الحد نحو الجنوب حتى النقطة "ر" الكائنة بمنطقة السواحلية على مستوى تقاطع وادي سوقة مع مسلك فلاحي يؤدي إلى فرتونة بإحداثيات (س=656388، ص=4067788).
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي سوقة حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة أولاد الحاجة على مستوى وادي البلاط بإحداثيات (س=657137، ص=4067345).
- من النقطة "ز" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي البلاط ثم مع وادي شيبة حتى النقطة "س" الكائنة بمنطقة الدالية على مستوى تقاطع وادي شيبة مع الطريق الجهوية رقم 43 بإحداثيات (س=657884، ص=4065987).
شرقا
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب بخط مستقيم حتى النقطة "ش" الموجودة بسد شيبة بإحداثيات (س=658157، ص=4062632) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا جبل بوشريك حتى النقطة "ص" الكائنة بمنطقة سد شيبة على مستوى مسلك فلاحي يربط بين بوشريك وسد شيبة بإحداثيات (س=657555، ص=4062032).
- من النقطة "ص" يواصل الحد في نفس الاتجاه بخط مستقيم حتى النقطة "ض" الموجودة بمسلك فلاحي يربط منطقتي بوشريك وعين جدرة الخراز بإحداثيات (س=657013، ص=4061508) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه وبنفس المنطقة بخط مستقيم حتى النقطة "ط" بإحداثيات (س=656654، ص=4060854).
- من النقطة "ط" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا جبل بوشريك حتى النقطة "ظ" الكائنة بمنطقة مقطع اللوح بإحداثيات (س=654250، ص=4058219).
جنوبا
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الغرب في خط مستقيم حتى النقطة "ع" الكائنة بغابة حنوس بإحداثيات
(س=651454، ص=4058217) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "غ" الكائنة بغابة جبل العركة بإحداثيات (س=650588، ص=4059196).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ف" الموجودة بمنطقة حنوس على مستوى وادي سيدي سعيد بإحداثيات (س=649177، ص=4056958).
- من النقطة "ف" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي سيدي سعيد حتى النقطة "ق" الكائنة بمنطقة بوعفيف بإحداثيات (س=648493، ص=4056794) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ك" الكائنة على مستوى تقاطع وادي سيدي سعيد مع طريق الدخلة الرابطة بين بني خلاد وقرية العيثة بإحداثيات (س=646338، ص=4058106).
- من النقطة "ك"يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي سيدي سعيد حتى النقطة "ل" الموجودة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع وادي سيدي سعيد بإحداثيات (س=643976، ص=4059104) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا المسلك الفلاحي حتى النقطة "م" بإحداثيات (س=643419،ص=4058614).
- من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ن" الكائنة بمنطقة السكة القديمة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي مع الطريق الجهوية رقم 44 بإحداثيات (س=641608، ص=4059135) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ه" الموجودة بمنطقة دار الدبابي على مستوى التقاء طريق سيدي بو يحيى مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=639552، ص=4057727).
غربا
- من النقطة "ه" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق سيدي بو يحيى حتى النقطة "و" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=638904، ص=4057933) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ي" الموجودة على مستوى تقاطع طريق سيدي بو يحيى مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=637651، ص=4058779).
- من النقطة "ي" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "أ1" الموجودة بضيعة النموشي بإحداثيات (س=639270، ص=4060223) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب1" الكائنة بمنطقة جبانة عكارة على مستوى ضيعة الغرايري بإحداثيات (س=638814، ص=4061083).
- من النقطة "ب1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ت1" الموجودة بمنطقة الغرابي بإحداثيات (س=639434، ص=4061690) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ث1" الكائنة بمنطقة حي بن خلادة بإحداثيات (س=638550، ص=4063420).
- من النقطة "ث1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ج1" الكائنة بمنطقة النولات بإحداثيات (س=639470، ص=4064483).
- من النقطة "ج1" ينعرج الحد نحو الشمال في خط مستقيم حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية منزل بوزلفة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟