Décret gouvernemental n° 2019-1235 du 24 décembre 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune d’El Maâmoura du gouvernorat de Nabeul.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1235 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المعمورة من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966 المتعلق بإحداث بلدية المعمورة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 255 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المعمورة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة المعمورة بالخـط المغـلـق ( أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر- ز- س-أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة على مستوى نهاية مسلك فلاحي بضيعة محرز بن سالم بإحداثيات (س=662355، ص=4041575) ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي وصولا إلى النقطة "ب" الموجودة بتقاطع وادي العين وطريق معبدة في اتجاه تازركة بإحداثيات
( س= 662998، ص= 4042222 ).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي دار وفاء حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع الوادي مع الشريط الساحلي بإحداثيات ( س=664251، ص= 4041487).
شرقا
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الشريط الساحلي وصولا إلى النقطة "ث" الكائنة بميناء بني خيار بإحداثيات ( س= 661113، ص= 4035501).
جنوبا
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة الغديرة بإحداثيات
(س=661016، ص=4035736).
- من النقطة "ج" يواصل الحد نحو الشمال الغربي وصولا إلى النقطة "ح" الكائنة بمنطقة الغديرة بإحداثيات
(س=660547، ص= 4036122 ).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى الطريق الفرعية الرابطة بين بني خيار والمعمورة بإحداثيات ( س= 660741، ص= 4036525).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الشمال وصولا إلى النقطة "د" الكائنة على الطريق الفرعية شرق المدرسة الإعدادية بني خيار بإحداثيات ( س= 660849، ص=4037351).
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق فرعية حتى النقطة "ذ" الكائنة على الطريق الجهوية 27 بإحداثيات (س=660646، ص= 4037711 ).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الجهوية 27 وصولا إلى النقطة "ر" الكائنة على مستوى تقاطع طريق المعمورة مع مسلك فلاحي في منطقة الكسير بإحداثيات (س=660948، ص=4037963).
غربا
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ز" الكائنة بالمنطقة الصناعية العقبة بإحداثيات
( س=660415، ص= 4038459).
- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الشمال متبعا الطريق المحلية 597 وصولا إلى النقطة "س" الكائنة على مستوى تقاطع نفس الطريق مع مسلكا فلاحيا قرب معصرة بن سيدهم بإحداثيات (س=660508، ص=4039104).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة الانطلاق "أ".
الفصل 2 ـ تضع بلدية المعمورة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 187 لسنة 1966 المؤرخ في 3 ماي 1966 المتعلق بإحداث بلدية المعمورة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 255 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المعمورة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة المعمورة بالخـط المغـلـق ( أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر- ز- س-أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة على مستوى نهاية مسلك فلاحي بضيعة محرز بن سالم بإحداثيات (س=662355، ص=4041575) ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي وصولا إلى النقطة "ب" الموجودة بتقاطع وادي العين وطريق معبدة في اتجاه تازركة بإحداثيات
( س= 662998، ص= 4042222 ).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي دار وفاء حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع الوادي مع الشريط الساحلي بإحداثيات ( س=664251، ص= 4041487).
شرقا
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الشريط الساحلي وصولا إلى النقطة "ث" الكائنة بميناء بني خيار بإحداثيات ( س= 661113، ص= 4035501).
جنوبا
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة الغديرة بإحداثيات
(س=661016، ص=4035736).
- من النقطة "ج" يواصل الحد نحو الشمال الغربي وصولا إلى النقطة "ح" الكائنة بمنطقة الغديرة بإحداثيات
(س=660547، ص= 4036122 ).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى الطريق الفرعية الرابطة بين بني خيار والمعمورة بإحداثيات ( س= 660741، ص= 4036525).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الشمال وصولا إلى النقطة "د" الكائنة على الطريق الفرعية شرق المدرسة الإعدادية بني خيار بإحداثيات ( س= 660849، ص=4037351).
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق فرعية حتى النقطة "ذ" الكائنة على الطريق الجهوية 27 بإحداثيات (س=660646، ص= 4037711 ).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الجهوية 27 وصولا إلى النقطة "ر" الكائنة على مستوى تقاطع طريق المعمورة مع مسلك فلاحي في منطقة الكسير بإحداثيات (س=660948، ص=4037963).
غربا
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ز" الكائنة بالمنطقة الصناعية العقبة بإحداثيات
( س=660415، ص= 4038459).
- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الشمال متبعا الطريق المحلية 597 وصولا إلى النقطة "س" الكائنة على مستوى تقاطع نفس الطريق مع مسلكا فلاحيا قرب معصرة بن سيدهم بإحداثيات (س=660508، ص=4039104).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة الانطلاق "أ".
الفصل 2 ـ تضع بلدية المعمورة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون