Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف الدكتور كريم العيساوي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة.
كلف الدكتور كريم العيساوي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي "الصادق المقدم" بجربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون