Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’éducation du 7 janvier 2020, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد منير محمدي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام متفقد أول مساعد إداري ومالي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟