Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد محمد علي بن عبد الله، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل.
كلف السيد محمد علي بن عبد الله، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون