Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d' inspecteurs régionaux de la santé publique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سمي الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- سهيلة العوني،
- محمود خريجي،
- صفوان الشابي،
- اكرام التومي حرم الحداد،
- ألفة حيزم،
- ريم فروة،
- أسماء العامري،
- ضياء عبادة،
- عواطف فرشيشي،
- خولة يوسف،
- كيلاني الخياري،
- جمال مرابط،
- بلقيس بن حفصة،
- سندس صماري،
- سعدية كمون،
- سامي عبد الله،
- التوهامي ابراهمية،
- لمجد النوري.
سمي الأطباء والأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- سهيلة العوني،
- محمود خريجي،
- صفوان الشابي،
- اكرام التومي حرم الحداد،
- ألفة حيزم،
- ريم فروة،
- أسماء العامري،
- ضياء عبادة،
- عواطف فرشيشي،
- خولة يوسف،
- كيلاني الخياري،
- جمال مرابط،
- بلقيس بن حفصة،
- سندس صماري،
- سعدية كمون،
- سامي عبد الله،
- التوهامي ابراهمية،
- لمجد النوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون