Arrêté du ministre de la justice du 30 décembre 2019, portant démission d’un notaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 30 ديسمبر 2019.
قبلت استقالة السيد فرج بن الطاهر كريم، عدل الإشهاد بالناظور دائرة قضاء بزغوان، من مهامه لأسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد فرج بن الطاهر كريم، عدل الإشهاد بالناظور دائرة قضاء بزغوان، من مهامه لأسباب شخصية بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون