Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 7 janvier 2020, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد قيس بندحر، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بوظائف مدير مكلف بالنهوض بالجودة والإنتاجية وببرامج التعاون بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع البرنامج الوطني للنهوض بالجودة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كلف السيد قيس بندحر، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بوظائف مدير مكلف بالنهوض بالجودة والإنتاجية وببرامج التعاون بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع البرنامج الوطني للنهوض بالجودة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون