Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 7 janvier 2020, portant nomination d'un directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد قيس بندحر، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بوظائف مدير مكلف بالنهوض بالجودة والإنتاجية وببرامج التعاون بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع البرنامج الوطني للنهوض بالجودة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟