Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 20 décembre 2019, portant nomination de délégués de protection de l'enfance.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 20 ديسمبر 2019.
سمي في رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كل من:
- السيد سمير بن عبد الله،
- السيد مهيار حمادي.
سمي في رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كل من:
- السيد سمير بن عبد الله،
- السيد مهيار حمادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون