Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination de membres au conseil d’administration de l’hôpital Mongi Slim de la Marsa.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سمي السيد أنور الوافي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 9 ماي 2019.
سمي السيد أنور الوافي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 9 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون