Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de circonscription sanitaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف الدكتور عمر أفضال، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بأم العرائس من ولاية قفصة.
كلف الدكتور عمر أفضال، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بأم العرائس من ولاية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون