Arrêté du ministre de l’éducation du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد البشير البوعزيزي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة ببنزرت بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد البشير البوعزيزي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة ببنزرت بالمركز الوطني للصيانة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون