Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت السيدة حنان مسعودي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام مديرة المركز المندمج للشباب والطفولة ببرج العامري (مركز مندمج صنف أ)،
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة حنان مسعودي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام مديرة المركز المندمج للشباب والطفولة ببرج العامري (مركز مندمج صنف أ)،
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون