Arrêté du ministre des affaires culturelles du 7 janvier 2020, portant nomination d'un conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سمّيت السيدة رشيدة السمين حرم جوادي، حافظ مكتبات
أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس مكتبات أو توثيق بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
سمّيت السيدة رشيدة السمين حرم جوادي، حافظ مكتبات
أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس مكتبات أو توثيق بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون