Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1236 du 24 décembre 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Beni Khalled du gouvernorat de Nabeul.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1236 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بني خلاد من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 213 لسنة 1958 المؤرخ في 12 سبتمبر 1958 المتعلق بإحداث بلدية بني خلاد،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بني خلاد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بني خلاد بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن- هـ- و- ي- أ1- ب1-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة بمنطقة دار الدبابي بإحداثيات (س=639552، ص=4057727)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب" الكائنة بمنطقة السكة القديمة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي مع الطريق الجهوية رقم 44 بإحداثيات (س=641608، ص=4059135).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ت" الكائنة بمسلك فلاحي بإحداثيات (س=643419، ص=4058614) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي متبعا المسلك الفلاحي حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي مع وادي سيدي سعيد بإحداثيات (س=643976، ص=4059104).
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي سيدي سعيد حتى النقطة "ج" الكائنة على مستوى تقاطع وادي سيدي سعيد مع طريق الدخلة الرابطة بين بني خلاد وقرية العيثة بإحداثيات (س=646338، ص=4058106).
- من النقطة "ج" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي سيدي سعيد حتى النقطة "ح" الكائنة بمنطقة بوعفيف بإحداثيات (س=648493، ص=4056794).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي سيدي سعيد حتى النقطة "خ" الكائنة بمنطقة حنوس بإحداثيات (س=649177، ص=4056958) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د" الكائنة بغابة جبل العركة بإحداثيات (س=650588، ص=4059196).
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ذ" الكائنة بغابة حنوس على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=651454، ص=4058217) ثم ينعرج نحو الشرق في خط مستقيم حتى النقطة "ر" الكائنة بمنطقة مقطع اللوح على مستوى جبل بوشريك بإحداثيات (س=654250، ص=4058219).
شرقا
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي الرومية حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة الرومية على مستوى سد تلي حنوس بإحداثيات (س=655402، ص=4056304) ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي متبعا وادي حنوس حتى النقطة "س" بإحداثيات (س=652157، ص=4054246).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة قبة لاغة على مستوى الطريق الجهوية رقم 44 المحاذية لخزان الماء بإحداثيات (س=652121، ص=4053554) ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ص" الكائنة بنفس المنطقة بإحداثيات (س=651964، ص=4053300).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ض" المحاذية لمعصرة الخمور بإحداثيات (س=652149، ص=4053227) ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ط" الكائنة بمنطقة العالية بإحداثيات (س=651764، ص=4052182).
- من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ظ" الكائنة بمنطقة سيدي فرج على مستوى الطريق الرابطة بين قبة لاغة والعالية بإحداثيات (س=652546، ص=4051886) ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق حتى النقطة "ع" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق المحلية رقم 597 مع الطريق الفرعية السرادكة بإحداثيات (س=651545، ص=4051016).
جنوبا
- من النقطة "ع" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا نفس الطريق حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة مزنين على مستوى وادي ركروك بإحداثيات (س=650811، ص=4049807) ثم ينعرج نحو الغرب متبعا الوادي حتى النقطة "ف" الكائنة بهنشير الفرنين على مستوى وادي المنزه بإحداثيات (س=647078،ص=4050294).
- من النقطة "ف" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي المنزه حتى النقطة "ق" الكائنة على مستوى تقاطع الوادي مع كل من الطريق الفرعية عرقوب الصيد والطريق الرابطة بين القبة ودار شعبان بإحداثيات (س=644916، ص=4050724).
- من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا طريق عرقوب الصيد حتى النقطة "ك" الكائنة على مستوى تقاطع هذا الطريق مع طريق سيدي حامد بإحداثيات (س=646241، ص=4051539).
غربا
- من النقطة "ك" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا طريق سيدي حامد حتى النقطة "ل" الكائنة بهنشير المنزه على مستوى تقاطع هذا الطريق مع وادي سيدي التومي بإحداثيات (س=642953، ص=4053897) ثم ينعرج نحو الغرب متبعا الوادي حتى النقطة "م" الكائنة على مستوى تقاطع الوادي مع طريق الساحل بإحداثيات (س=641771، ص=4053854).
- من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال متبعا طريق الساحل حتى النقطة "ن" بإحداثيات (س=641839، ص=4055024) ثم ينعرج نحو الشمال الغربي متبعا نفس الطريق حتى النقطة "ه" الكائنة على مستوى تقاطع هذا الطريق مع طريق المسلة بإحداثيات (س=641557، ص=4055358).
- من النقطة "ه" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا طريق الساحل حتى النقطة "و" الكائنة على مستوى تقاطع هذا الطريق مع الطريق الجهوية رقم 42 بإحداثيات (س=641082، ص=4056080).
- من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الجهوية رقم 42 حتى النقطة "ي" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=641371، ص=4056215) ثم ينعرج نحو الشمال الغربي متبعا المسلك الفلاحي حتى النقطة "أ1" بإحداثيات (س=640958، ص=4056763).
- من النقطة "أ1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب1" الكائنة على مستوى طريق سيدي
بويحيى بإحداثيات (س=641089، ص=4056884).
- من النقطة "ب1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق سيدي بويحيى حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية بني خلاد في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟