Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سميت الدكتورة إيمان الغربي عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2019.
سميت الدكتورة إيمان الغربي عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون