Arrêté du ministre de la justice du 7 janvier 2020, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد نور الدين هلال، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد نور الدين هلال، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون