Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un membre au conseil d’administration de l’hôpital Mongi Slim de la Marsa.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سميت السيدة سلوى بوتاج عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
سميت السيدة سلوى بوتاج عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون