Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes agées du 7 janvier 2020, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت السيدة هادية الطبربي، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة هادية الطبربي، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون