Arrêté du ministre de l’éducation du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد محمد عمار، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بقلبي.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد محمد عمار، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بقلبي.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون