Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف الدكتور خالد منير زغل، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس القسم الجهوي الاستشفائي الجامعي للحذر من نتائج استعمال الأدوية بصفاقس ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
كلف الدكتور خالد منير زغل، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس القسم الجهوي الاستشفائي الجامعي للحذر من نتائج استعمال الأدوية بصفاقس ابتداء من 1 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون