Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد سفيان زواوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشراءات العمومية بالإدارة الفرعية للصفقات بإدارة التجهيز والوسائل بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كلف السيد سفيان زواوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشراءات العمومية بالإدارة الفرعية للصفقات بإدارة التجهيز والوسائل بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون