Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف الدكتور عادل الحدادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل ابتداء من 12 جويلية 2019.
كلف الدكتور عادل الحدادي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير البيئية بإدارة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل ابتداء من 12 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون