Décret gouvernemental n° 2019-1237 du 24 décembre 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Fondouk Djedid-Selten du gouvernorat de Nabeul.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1237 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية فندق الجديد- سلتان من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لبلدية فندق الجديد- سلتان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة فندق الجديد- سلتان بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك-أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وعلى بعد 300م جنوبا من محول سليمان بإحداثيات (س=625708، ص= 4061825) ينطلق الحد نحو الشرق حتى النقطة "ب" الكائنة بالقرب من الطريق المعبدة المؤدية إلى المنطقة الصناعية العويني بإحداثيات (س= 627285، ص= 4061683) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع وادي الطين مع مسلك فلاحي بمنطقة المصراتية بإحداثيات (س=628926، ص= 4060644) .
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي بإتباع وادي الطين حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى الوادي بالقرب من منطقة الضهاري بإحداثيات ( س=630150، ص =4060980).
شرقا
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي بإتباع وادي سلتان ثم ينعرج شمالا متبعا الطريق الجهوية رقم 41 حتى النقطة "ج" الكائنة على نفس الطريق بالقرب من مدجنة على مستوى العلامة الكيلمترية 09 باتجاه قرمبالية بإحداثيات (س = 633323، ص= 4058842).
- من النقطة "ج" يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ح" الكائنة على مستوى تقاطع (02) أودية في منطقة قرعة قرمبالية بإحداثيات (س = 635578، ص= 4055846) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "خ" الكائنة بمفترق الطريق الجهوية رقم 41 والطريق الفرعية قرعة قرمبالية بإحداثيات (س=633778، ص= 4054677) .
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا الطريق الجهوية رقم 41 وصولا إلى النقطة "د" الكائنة بمنطقة نوال على مستوى الطريق الجهوية رقم 41 قرمبالية سليمان بإحداثيات (س = 633726، ص= 4054030)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 34 على بعد 04 كلم من منطقة الخنقة بإحداثيات (س=630032، ص 4051588).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الغرب حتى النقطة "ر" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 34 مع وادي الدفلة بإحداثيات (س =628720، ص= 4051820)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة "ز" الكائنة بجبل الجبير بإحداثيات ( س =627366، ص= 4045773).
جنوبا
- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "س" الكائنة بجبل الجبير بإحداثيات (س=625271، ص = 4046568) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ش" الكائنة بزاوية سيدي المكي بإحداثيات (س=623193، ص= 4045572 ).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال وصولا إلى النقطة "ص" الكائنة بجبل المجاديب بإحداثيات (س=623446، ص= 4047306).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى تقاطع وادي بوقيزة مع وادي الصفصافة بالقرب من بئر الناعورة بإحداثيات ( س= 621425، ص= 4048959) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي مرغنة في اتجاه سد البكباكة حتى النقطة "ط" الكائنة بوادي النحل بإحداثيات (س= 619225، ص= 4047996).
غربا
- من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ظ" الكائنة بجبل الخريج بإحداثيات (س=622759، ص= 4052750).
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ع" الكائنة بنفس الجبل بإحداثيات (س=622431، ص= 4054871) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "غ " الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 34 بإحداثيات (س 622928، ص =4055591).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي بإتباع الطريق الجهوية رقم 34 حتى النقطة "ف" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 34 مع الطريق السيارة تونس سوسة بإحداثيات (س=622019،ص=4056017) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ق" الكائنة بجبل طرهونة بإحداثيات ( س =622834، ص= 4057176) ثم ينعرج الحد نحو الشرق حتى النقطة "ك" الكائنة بجبل السرارة بإحداثيات (س = 624559، ص= 4057201) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بجبل سلتان وجبل قطونة حتى النقطة "أ " نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية فندق الجديد-سلتان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لبلدية فندق الجديد- سلتان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة فندق الجديد- سلتان بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك-أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وعلى بعد 300م جنوبا من محول سليمان بإحداثيات (س=625708، ص= 4061825) ينطلق الحد نحو الشرق حتى النقطة "ب" الكائنة بالقرب من الطريق المعبدة المؤدية إلى المنطقة الصناعية العويني بإحداثيات (س= 627285، ص= 4061683) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع وادي الطين مع مسلك فلاحي بمنطقة المصراتية بإحداثيات (س=628926، ص= 4060644) .
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي بإتباع وادي الطين حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى الوادي بالقرب من منطقة الضهاري بإحداثيات ( س=630150، ص =4060980).
شرقا
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي بإتباع وادي سلتان ثم ينعرج شمالا متبعا الطريق الجهوية رقم 41 حتى النقطة "ج" الكائنة على نفس الطريق بالقرب من مدجنة على مستوى العلامة الكيلمترية 09 باتجاه قرمبالية بإحداثيات (س = 633323، ص= 4058842).
- من النقطة "ج" يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ح" الكائنة على مستوى تقاطع (02) أودية في منطقة قرعة قرمبالية بإحداثيات (س = 635578، ص= 4055846) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "خ" الكائنة بمفترق الطريق الجهوية رقم 41 والطريق الفرعية قرعة قرمبالية بإحداثيات (س=633778، ص= 4054677) .
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا الطريق الجهوية رقم 41 وصولا إلى النقطة "د" الكائنة بمنطقة نوال على مستوى الطريق الجهوية رقم 41 قرمبالية سليمان بإحداثيات (س = 633726، ص= 4054030)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 34 على بعد 04 كلم من منطقة الخنقة بإحداثيات (س=630032، ص 4051588).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الغرب حتى النقطة "ر" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 34 مع وادي الدفلة بإحداثيات (س =628720، ص= 4051820)، ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة "ز" الكائنة بجبل الجبير بإحداثيات ( س =627366، ص= 4045773).
جنوبا
- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "س" الكائنة بجبل الجبير بإحداثيات (س=625271، ص = 4046568) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ش" الكائنة بزاوية سيدي المكي بإحداثيات (س=623193، ص= 4045572 ).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال وصولا إلى النقطة "ص" الكائنة بجبل المجاديب بإحداثيات (س=623446، ص= 4047306).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى تقاطع وادي بوقيزة مع وادي الصفصافة بالقرب من بئر الناعورة بإحداثيات ( س= 621425، ص= 4048959) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي مرغنة في اتجاه سد البكباكة حتى النقطة "ط" الكائنة بوادي النحل بإحداثيات (س= 619225، ص= 4047996).
غربا
- من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ظ" الكائنة بجبل الخريج بإحداثيات (س=622759، ص= 4052750).
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ع" الكائنة بنفس الجبل بإحداثيات (س=622431، ص= 4054871) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "غ " الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 34 بإحداثيات (س 622928، ص =4055591).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي بإتباع الطريق الجهوية رقم 34 حتى النقطة "ف" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 34 مع الطريق السيارة تونس سوسة بإحداثيات (س=622019،ص=4056017) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ق" الكائنة بجبل طرهونة بإحداثيات ( س =622834، ص= 4057176) ثم ينعرج الحد نحو الشرق حتى النقطة "ك" الكائنة بجبل السرارة بإحداثيات (س = 624559، ص= 4057201) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بجبل سلتان وجبل قطونة حتى النقطة "أ " نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية فندق الجديد-سلتان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون