Décret gouvernemental n° 2019-1225 du 31 décembre 2019, fixant la date d’effet d’une nomination d’un membre de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1225 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ديسمبر 2019 يتعلق بتحديد تاريخ بداية سريان مفعول تسمية عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 857 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يجري العمل بالأمر الحكومي عدد 857 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ابتداء من 23 أوت 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 857 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يجري العمل بالأمر الحكومي عدد 857 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ابتداء من 23 أوت 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون