Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 7 janvier 2020, portant nomination d'un sous-directreur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت السيدة وداد الهمامي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير التنمية الصناعية المستديمة بإدارة المناطق الصناعية بالإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء
من 1 فيفري 2019.
كلفت السيدة وداد الهمامي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف كاهية مدير التنمية الصناعية المستديمة بإدارة المناطق الصناعية بالإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء
من 1 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون