Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1228 du 24 décembre 2019, relatif aux cadres des mosquées.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1228 لسنة 2019 مؤرّخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلّق بالإطارات المسجديّة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالمساجد،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها
أو تمّمتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بتحديد الأشغال العرضية التي يخول للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1045 لسنة 1989 المؤرخ في 22 جويلية 1989 المتعلق بإسناد إعانة شهرية لفائدة بعض إطارات الشؤون الدينية وأرامل إطارات الشؤون الدينية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1429 لسنة 2013 المؤرخ في 24 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005،
وعلى الأمر عـدد 4522 لسنـة 2013 المـؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1764 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط منحة النقل للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بالإطارات المسجدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يتم الإطارات المسجدية بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالشؤون الدينية باقتراح من الاختبارات المنصوص عليها بالفصل 21 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المشار إليه أعلاه.
ويشترط في المترشح للتكليف ما يلي:
- أن يكون مسلما تونسي الجنسيّة.
- ألاّ يقل عمره عن 18 سنة.
- أن يكون متمتعا بحقوقه ومتصفا بالأخلاق الحميدة.
- أن تتوفّر فيه المؤهّلات البدنية والذهنيّة للقيام بالمهمة التي يترشّح لها.
‏ويشترط في المترشح لمهمة الإمامة، علاوة على ذلك، أن يكون حافظا لجزئين من القرآن الكريم على الأقل استنادا إلى مسلّمة من جمعيّة أو مؤسّسة مختصّة في تحفيظ القرآن الكريم.
الفصل 2 ـ تنقسم المهام التي تضطلع بها الإطارات المسجديّة إلى مهام دينية ومهام مساعدة.
تتمثل المهام الدينية في:
¬- الإمامة.
¬- الخطابة.
¬- الآذان.
- تعليم القرآن (الإقراء والكتاتيب).
¬- رواية الحديث.
¬- قراءة الحزب.
- تدريس الفقه والعبادات
وتتمثل مهام المساعدة في:
¬- الحراسة.
¬- النظافة.
- النظارة.
وتضبط الأعمال التي تندرج ضمن كل مهمّة من المهام الدّينيّة وكيفيّة أدائها وقواعدها بقرار من الوزير المكلّف بالشؤون الدينية.
الفصل 3 ـ لا تنطبق على الإطارات المسجدية أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017.
العنوان الثاني
واجبات وحقوق الإطارات المسجديّة
الفصل 4 ـ يتعيّن على كل إطار مسجدي، في جميع الأحوال وطيلة مدّة مزاولته لمهامّه، التحلّي بصفات الوقار والاستقامة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه والتزام الحياد وتجنّب الدّعاية الحزبيّة والتّحريض على الكراهية والتّكفير.
الفصل 5 ـ يتعيّن على كلّ إطار مسجدي يمارس مهامّا دينيّة ما يلي:
- الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة الإسلاميّة استنادا إلى القرآن الكريم والسنّة النبويّة.
- مراعاة حرمة المساجد.
- القيام شخصيّا بالمهام الموكولة إليه.
- ارتداء اللّباس التّونسي عند أدائه لمهامّه.
- احترام المواقيت والضّوابط الشرعيّة والإداريّة.
- عدم القيام بأيّ عمل يتنافى مع طبيعة المهام الموكولة إليه.
- الالتزام بالواجبات المحمولة على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 6 ـ يتمتع الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، بالعطل المخولة لفائدة الأعوان الوقتيين الخاضعين لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ يتمتع الإطار المسجديّ بالحماية وذلك بمناسبة أدائه لمهام الخطط المسجديّة.
الفصل 8 ـ يحافظ الإطار المسجديّ المباشر في القطاع العمومي على المنحة أو النّسبة من المنحة الرّاجعة لمهام الخطط المسجديّة عند حصوله على عطل استثنائيّة وعطل مرض مثبتة بوثيقة صادرة عن إدارته الأصليّة، وذلك في حدود المدّة المخوّلة للإطار المسجدي المتفرّغ.
يحافظ الإطار المسجديّ المباشر في القطاع الخاص على المنحة أو النّسبة من المنحة الرّاجعة لمهام الخطط المسجديّة عند حصوله على عطل مرض مثبتة بوثيقة صادرة عن مؤسّسته الأصليّة، وذلك في حدود المدّة المخوّلة للإطار المسجدي المتفرّغ.
الفصل 9 ـ تسلّط على الإطار المسجدي نفس العقوبات التّأديبيّة التي تسلّط على الأعوان الوقتيّين الخاضعين لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
العنوان الثالث
تأجير الإطارات المسجدية
الفصل 10 ـ بصرف النّظر عن أحكام الأمر عدد 338 لسنة 1987 المؤرّخ في 6 مارس 1987 المشار إليه أعلاه، تسند لفائدة الإطار المسجديّ المتقاعد من القطاع العام والمنتفع بجراية تقاعد تساوي أو تفوق الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع، منحة جملية شهريّة ولا تعتبر هذه المنحة دخلا قارّا.
وتسند لفائدة الإطار المسجديّ المتقاعد من القطاع الخاص والمنتفع بجراية تقاعد تساوي أو تفوق الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع، منحة جملية شهريّة ولا تعتبر هذه المنحة دخلا قارّا.
كما تسند لفائدة الإطار المسجديّ الذي له صفة عون عمومي أو المنتفع بدخل قار من القطاع الخاص منحة جملية شهريّة.
تضبط المنحة الجمليّة الشهريّة طبقا للجدول التّالي:
الخطة المقدار الشهري للمنحة بحساب الدينار
إمام خطيب 130
إمام خطيب نائب 50
إمام خمس 114
مؤذن 100
قائم بشؤون المعلم 100
مدرس 110
راوي حديث 100
مؤدب 110
قارئ 100
ناظر عام 120
ناظر جوامع 108
الفصل 11 ـ لضرورة سدّ الشّغور يمكن الجمع بين خطّتين
أو ثلاث خطط كحّد أقصى من الخطط المبيّنة بالجدول أعلاه وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافيّة.
وتكون المنحة الجملية الشهريّة غير خاضعة للحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية وخاضعة للخصم من المورد طبقا للتّشريع الجاري به العمل في مادّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين.
الفصل 12 ـ يسند لفائدة الإطار المسجديّ المتفرّغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، الأجر الأدنى المضمون نظام ثمانية وأربعين (48) ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطّة واحدة.
لضرورة سدّ الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كحّد أقصى من الخطط المبيّنة بالجدول أعلاه وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافيّة.
ويكون مجمل الأجر خاضعا للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة والحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين طبقا للتّشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ يسند لفائدة الإطار المسجديّ الذي يقل دخله الشهري الخام عن الأجر الأدنى المضمون نظام أربعين (40) ساعة عمل في الأسبوع منحة تساوي في مقدارها الأجر الأدنى المضمون نظام ثمانية وأربعين (48) ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة.
لضرورة سدّ الشغور يمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كحّد أقصى من الخطط المبيّنة بالجدول أعلاه وينتفع المعني في هذه الصورة بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافيّة.
ويكون مجمل الأجر غير خاضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة إذا كان المعني مشمولا بنظام تغطية اجتماعية على أساس الدخل القار الراجع له وخاضعا للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 14 ـ ينتفع الإطار المسجديّ المذكور بالفصلين 12 و13 بمنحة التنقل المسندة للأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
العنوان الرابع
نظام مصاريف القيام بمأموريّة بالخارج الخاص بالإطارات المسجديّة وكيفيّة تحمّل النّفقات المنجرّة عنها
الفصل 15 ـ يتمّ إيفاد الإطار المسجدي بالخارج للقيام بمأمورية في إطار تأطير الجالية التّونسية بالخارج أو خلال فترة الحج أو للمشاركة في ملتقيات أو ندوات بالخارج أو في إطار التّعاون الدّولي وتبادل الخبرات.
الفصل 16 ـ يخضع إيفاد الإطار المسجدي خارج البلاد للقيام بمأموريّة لإذن بمأموريّة يتّخذ من قبل الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 17 ـ يتمّ إعداد الإذن للقيام بمأموريّة بالخارج لوجهة واحدة أو لعدّة وجهات معيّنة ويتضمّن هذا الإذن بيانات بخصوص المأموريّة ومدّتها ووسيلة التنقّل والهيكل الذي سيتحمّل المصاريف المتعلّقة بها.
الفصل 18 ـ عند إيفاد إطار مسجدي للقيام بمأموريّة بالخارج تتحمّل وزارة الشّؤون الدّينيّة النّفقات النّاجمة عن:
ـ التنقّل، طبقا للشّروط المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا الأمر الحكومي،
ـ المنحة اليوميّة بعنوان القيام بمأموريّة، قصد تغطية مصاريف السّكن والأكل والإقامة،
ـ التّغطية الاجتماعيّة ضدّ المخاطر والأمراض التي يمكن أن تصيبه بالخارج،
ـ وعند الاقتضاء الآداءات والرّسوم المتعلّقة باستلام التّأشيرة وبمصاريف التّلاقيح الإجباريّة، وبالأداءات الموظّفة على المسافرين في بعض المطارات وبمصاريف التّرسيم في الملتقيات والمؤتمرات أو التّظاهرات التي تستلزم ذلك.
الفصل 19 ـ قصد الانتفاع بالمنحة اليوميّة بعنوان القيام بمأموريّة بالخارج المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر الحكومي، يتمّ تصنيف الإطار المسجدي الذي ليس له صفة العون العمومي على النّحو التّالي:
ـ مجموعة "أ": المتحّصلون على الدّكتوراه.
ـ مجموعة "ب": المتحصّلون على الإجازة نظام أمد على الأقل وإلى حدود الماجستير.
ـ مجموعة "ج": الذين لهم مستوى تعليمي دون الإجازة.
الفصل 20 ـ يضبط مقدار المنحة اليوميّة بعنوان القيام بمأموريّة بالخارج إلى الإطارات المسجديّة طبقا لبيانات الجدول التّالي:
المجموعات المقدار اليومي بحساب الدينار
ـ مجموعة "أ" 200
ـ مجموعة "ب" 160
ـ مجموعة "ج" 130
الفصل 21 ـ تحتسب المنحة اليوميّة على أساس المدّة المحدّدة بالإذن بمأموريّة والموافقة للمدّة الفعليّة للإقامة بالخارج، باعتبار يوم الانطلاق من تونس ويوم العودة إليها.
الفصل 22 ـ بالنّسبة إلى المأموريّات التي تفوق مدّتها عشرين يوما، يتمّ الحط في مقدار المنحة إلى الثّلث بداية من اليوم الواحد والعشرين من مدّة المأموريّة.
الفصل 23 ـ في صورة تحمّل دولة أو هيئة أو مؤسّسة أجنبية لمصاريف الإقامة، يسند إلى المعني بالأمر ثلث مقدار المنحة اليوميّة الرّاجعة إليه.
وفي صورة تحمّل الجهة المذكورة أعلاه لمصاريف السّكن فحسب يسند إلى المعني بالأمر نصف مقدار المنحة اليوميّة.
الفصل 24 ـ تتمّ التنقّلات بعنوان القيام بمأموريّة بواسطة وسيلة نقل توفّر المسلك الأكثر مباشرة والأقل سعرا لبلوغ الوجهة المقصودة.
وفي كلّ الحالات يتعيّن ألاّ تفوق كلفة السّفر المنجزة بواسطة وسيلة نقل غير الطّائرة كلفة السّفر جوّا.
الفصل 25 ـ تنتفع الإطارات المسجديّة المدعوّة للقيام بمأموريّة بالخارج بنظام خاص للتّأمين يغطّي الوفاة أو مخاطر العجز المستمر والتامّ أو العجز المستمر والجزئي المترتّبة عن الحوادث الجسديّة وكذلك مخاطر الإصابة بمرض مدّة القيام بمأموريّة بالخارج.
الفصل 26 ـ تضبط الخدمات والصّيغ والإجراءات الخاصّة بتحمّل المصاريف المنجرّة عن الأمراض أو الحوادث المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي بواسطة تأمين إطاري لدى مؤسّسات تأمين تبرمه وزارة الشّؤون الدينيّة لفائدة الإطار المسجدي المدعو للقيام بمأموريّة بالخارج.
الفصل 27 ـ عند نهاية كلّ مأموريّة وفي حدود الثّمانية أيّام التي تلي رجوع الإطار المسجدي المعني من الخارج يتعيّن عليه أن يسلّم للوزارة تقريرا عن المأموريّة التي قام بها وترسل الوزارة نسخة منه إلى رئاسة الحكومة.
الفصل 28 ـ يمكن أن تصرف للإطار المسجدي إذا طلب ذلك تسبقة بعنوان المنحة اليوميّة للقيام بمأموريّة وكذلك المصاريف الأخرى المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي في حدود كامل المبلغ الرّاجع للمعني بالأمر.
ويتمّ في هذه الصّورة خصم مقدار التّسبقة من الإذن بالدّفع للمعني بالأمر عند نهاية المأموريّة مصحوبا إن اقتضى الأمر بالوثائق والحجج المؤيّدة للدّفع.
وفي كل الحالات تتمّ تسوية التّسبقة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إسناد التّسبقة.
وعند انقضاء هذا الأجل يتولّى الأمين العام للمصاريف المعني حجز مقدار هذه التّسبقة من منحة الإطار المسجدي المعني بالأمر.
العنوان الخامس
أحكام انتقاليّة
الفصل 29 ـ يجري العمل بأحكام الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 سبتمبر 2019.
الفصل 30 ـ يجري العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 والفقرة الأولى من الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي ابتداء من 1 جانفي 2020.
العنوان السّادس
أحكام ختاميّة
الفصل 31 ـ تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 المؤرّخ في 17 أوت 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 32 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟