Arrêté du ministre des finances du 7 janvier 2020, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سمّي العميد للديوانة حسين البريكي، مدير الإدارة الجهوية للديوانة بالقصرين بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 28 والفصل 29 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
سمّي العميد للديوانة حسين البريكي، مدير الإدارة الجهوية للديوانة بالقصرين بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 28 والفصل 29 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون