Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 7 janvier 2020, portant nomination d'un sous-directreur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد رشدي الفرشيشي، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير السلامة في ميدان الطاقة والمناجم بإدارة السلامة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كلف السيد رشدي الفرشيشي، مهندس رئيس، بوظائف كاهية مدير السلامة في ميدان الطاقة والمناجم بإدارة السلامة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون