Décret gouvernemental n° 2019-1234 du 24 décembre 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Hammam El Guezaz du gouvernorat de Nabeul.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1234 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية حمام الأغزاز من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 463 لسنة 1980 المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية حمام الأغزاز،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية حمام الأغزاز،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة حمام الأغزاز بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص- ض- ط– ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة بغابة دار شيشو بإحداثيات (س=682138، ص=4088516) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ب" الكائنة بنفس الغابة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=681751، ص=4089051).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي نحو النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق المحلية رقم 603 بإحداثيات (س=682036، ص=4089389).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع عازل حرائق بإحداثيات (س=684655، ص=4087474) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بغابة دار شيشو في خط مستقيم إلى النقطة "ج" بإحداثيات (س=685328، ص=4088755).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ح" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 27 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=686043، ص=4088183).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مؤدي إلى البحر (كركوان الاثار) مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=685933، ص=4088522).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د" الكائنة داخل غابة دار شيشو بإحداثيات (س=686168، ص=4088732) ثم ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي على نفس المسلك حتى النقطة "ذ" بإحداثيات (س=686841، ص=4088332).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد شرقا في خط مستقيم نحو النقطة "ر" الكائنة على مستوى البحر بإحداثيات (س=687173، ص=4088346).
شرقا
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الشريط الساحلي حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة مغسل الصوف بإحداثيات (س=689838، ص=4080850).
جنوبا
- من النقطة "ز" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم نحو النقطة "س" الكائنة على مستوى أرض فلاحية فاصلة بين منطقتي هنشير بوزيد والمنصورة بإحداثيات (س=689456، ص=4081228).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة سواني الأخضر على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق لنقار بإحداثيات (س=688861، ص=4080569).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق لنقار حتى النقطة "ص" الموجودة بمنطقة فاصلة بين بوربعين والساطور بإحداثيات (س=688371، ص=4081307).
- من النقطة "ص" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم وسط أراضي فلاحية حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق حمام الأغزاز قليبية بإحداثيات (س=687369، ص=4081619).
- من النقطة "ض" ينعرج الحد جنوبا متبعا طريق حمام الأغزاز قليبية حتى النقطة "ط" الموجودة على مستوى جسر وادي مبارك الحجري بإحداثيات (س=687178، ص=4080881).
- من النقطة "ط" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ظ" الكائنة بمنطقة هنشير حيدود على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق حمام الغزاز على مسافة 300م من الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات(س=686444، ص=4081455).
- من النقطة "ظ" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة سيدي عمر الوزدري على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الجهوية رقم 27 قليبية الهوارية بإحداثيات (س=686191، ص=4081881).
- من النقطة "ع" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا فاصل بين منطقة سيدي عمر وهنشير تاهرت حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة هنشير تاوشت على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=684714، ص=4083266).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي متبعا وادي جنيب حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة تاوشت على مستوى الطريق الرابطة بين قليبية وأزمور بإحداثيات (س=684148، ص=4081966).
- من النقطة "ف" يواصل الحد في إتجاه الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا مارا بضيعة حماد بن الشيخ حتى النقطة "ق" الكائنة بوادي لمام بإحداثيات (س=683744، ص=4081570).
غربا
- من النقطة "ق" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا وادي تاوشت حتى النقطة "ك" الكائنة بمنطقة وادي الخطف الموجودة على جسر وادي تاوشت بإحداثيات (س=683429، ص=4082008).
- من النقطة "ك" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "ل" الكائنة بمنطقة تاوشت على مستوى تقاطع الطريق المحلية أزمور قليبية مع وادي تاوشت بإحداثيات (س=683022، ص=4083005).
- من النقطة "ل" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا وادي تاوشت حتى النقطة "م" الموجودة في تقاطع نفس الوادي مع طريق تامزرات بإحداثيات (س=681666، ص=4084963).
- من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي تاوشت حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية حمام الأغزاز في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 463 لسنة 1980 المؤرخ في 23 أفريل 1980 المتعلق بإحداث بلدية حمام الأغزاز،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية حمام الأغزاز،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة حمام الأغزاز بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص- ض- ط– ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة بغابة دار شيشو بإحداثيات (س=682138، ص=4088516) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ب" الكائنة بنفس الغابة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=681751، ص=4089051).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي نحو النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق المحلية رقم 603 بإحداثيات (س=682036، ص=4089389).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع عازل حرائق بإحداثيات (س=684655، ص=4087474) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بغابة دار شيشو في خط مستقيم إلى النقطة "ج" بإحداثيات (س=685328، ص=4088755).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ح" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 27 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=686043، ص=4088183).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مؤدي إلى البحر (كركوان الاثار) مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=685933، ص=4088522).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د" الكائنة داخل غابة دار شيشو بإحداثيات (س=686168، ص=4088732) ثم ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الشرقي على نفس المسلك حتى النقطة "ذ" بإحداثيات (س=686841، ص=4088332).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد شرقا في خط مستقيم نحو النقطة "ر" الكائنة على مستوى البحر بإحداثيات (س=687173، ص=4088346).
شرقا
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الشريط الساحلي حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة مغسل الصوف بإحداثيات (س=689838، ص=4080850).
جنوبا
- من النقطة "ز" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم نحو النقطة "س" الكائنة على مستوى أرض فلاحية فاصلة بين منطقتي هنشير بوزيد والمنصورة بإحداثيات (س=689456، ص=4081228).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة سواني الأخضر على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق لنقار بإحداثيات (س=688861، ص=4080569).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق لنقار حتى النقطة "ص" الموجودة بمنطقة فاصلة بين بوربعين والساطور بإحداثيات (س=688371، ص=4081307).
- من النقطة "ص" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي في خط مستقيم وسط أراضي فلاحية حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق حمام الأغزاز قليبية بإحداثيات (س=687369، ص=4081619).
- من النقطة "ض" ينعرج الحد جنوبا متبعا طريق حمام الأغزاز قليبية حتى النقطة "ط" الموجودة على مستوى جسر وادي مبارك الحجري بإحداثيات (س=687178، ص=4080881).
- من النقطة "ط" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ظ" الكائنة بمنطقة هنشير حيدود على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق حمام الغزاز على مسافة 300م من الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات(س=686444، ص=4081455).
- من النقطة "ظ" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة سيدي عمر الوزدري على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الجهوية رقم 27 قليبية الهوارية بإحداثيات (س=686191، ص=4081881).
- من النقطة "ع" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا فاصل بين منطقة سيدي عمر وهنشير تاهرت حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة هنشير تاوشت على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=684714، ص=4083266).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد في اتجاه الجنوب الغربي متبعا وادي جنيب حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة تاوشت على مستوى الطريق الرابطة بين قليبية وأزمور بإحداثيات (س=684148، ص=4081966).
- من النقطة "ف" يواصل الحد في إتجاه الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا مارا بضيعة حماد بن الشيخ حتى النقطة "ق" الكائنة بوادي لمام بإحداثيات (س=683744، ص=4081570).
غربا
- من النقطة "ق" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا وادي تاوشت حتى النقطة "ك" الكائنة بمنطقة وادي الخطف الموجودة على جسر وادي تاوشت بإحداثيات (س=683429، ص=4082008).
- من النقطة "ك" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "ل" الكائنة بمنطقة تاوشت على مستوى تقاطع الطريق المحلية أزمور قليبية مع وادي تاوشت بإحداثيات (س=683022، ص=4083005).
- من النقطة "ل" يواصل الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا وادي تاوشت حتى النقطة "م" الموجودة في تقاطع نفس الوادي مع طريق تامزرات بإحداثيات (س=681666، ص=4084963).
- من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي تاوشت حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية حمام الأغزاز في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون