Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 19 novembre 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de la société nationale des télécommunications.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 19 نوفمبر 2019.
سميت السيدة سجيعة ولها عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وذلك عوضا عن السيد عبد الحفيظ بن تخياط.
سميت السيدة سجيعة ولها عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وذلك عوضا عن السيد عبد الحفيظ بن تخياط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون