Décret gouvernemental n° 2019-1230 du 24 décembre 2019, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des inspecteurs des affaires religieuses au ministère des affaires religieuses et les niveaux de rémunération.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1230 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك متفقدي الشّؤون الدينية بوزارة الشّؤون الدّينيّة ومستويات التأجير.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 348 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 جويلية 2018 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك متفقدي الشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية ونظام تأجيرهم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك متفقدي الشّؤون الدينية بوزارة الشّؤون الدّينيّة مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ
أ.1
متفقد عام مميّز للشّؤون الدينية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ
أ.1
متفقد عام للشّؤون الدينية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ.1 متفقد أول للشّؤون الدينية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ.1 متفقد للشّؤون الدينية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتمّ ترتيب الأعوان الذين تمّت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدّرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ تحدّد الدرجات التي يتغيّر فيها نسق التدرّج الخاص بسلك متفقدي الشؤون الدّينية، عند بلوغ العون الدرجة المبيّنة بالجدول التالي:
الرّتبة الدّرجة التي سيتغيّر فيها نسق التدرّج مستوى التأجير المقابل
متفقد أول للشؤون الدينية 6 9
متفقد للشؤون الدينية 8 8
الفصل 4 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير المالية مكلفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 348 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرّخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرّخ في 30 جويلية 2018 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1229 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك متفقدي الشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية ونظام تأجيرهم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب سلك متفقدي الشّؤون الدينية بوزارة الشّؤون الدّينيّة مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور الواردة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي:
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ
أ.1
متفقد عام مميّز للشّؤون الدينية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ
أ.1
متفقد عام للشّؤون الدينية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ.1 متفقد أول للشّؤون الدينية 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ.1 متفقد للشّؤون الدينية من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ يتمّ ترتيب الأعوان الذين تمّت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدّرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ تحدّد الدرجات التي يتغيّر فيها نسق التدرّج الخاص بسلك متفقدي الشؤون الدّينية، عند بلوغ العون الدرجة المبيّنة بالجدول التالي:
الرّتبة الدّرجة التي سيتغيّر فيها نسق التدرّج مستوى التأجير المقابل
متفقد أول للشؤون الدينية 6 9
متفقد للشؤون الدينية 8 8
الفصل 4 ـ وزير الشّؤون الدّينيّة ووزير المالية مكلفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون