Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 3 décembre 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2019.
سمي السيد رياض السوسي عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيدة آمال بن فرحات، وذلك ابتداء من 26 أكتوبر 2018 (على سبيل التسوية).
سمي السيد رياض السوسي عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيدة آمال بن فرحات، وذلك ابتداء من 26 أكتوبر 2018 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون