Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 3 décembre 2019, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre d'études et de recherches des télécommunications.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 3 ديسمبر 2019.
سمي السيد رياض السوسي عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بمجلس مؤسسة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات عوضا عن السيدة آمال بن فرحات، وذلك ابتداء من 26 أكتوبر 2018 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟