Arrêté de la ministre de la santé du 29 novembre 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 نوفمبر 2019.
كلف السيد حمدي زرن، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة ابتداء من أول نوفمبر 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد حمدي زرن، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة ابتداء من أول نوفمبر 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون