Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1227 du 31 décembre 2019, portant mise fin d’une dérogation d’exercer dans le secteur public

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1227 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ديسمبر 2019.
يوضع حد لمنح السيد المنجي سالم، أستاذ تعليم ثانوي مميز، مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 18 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟