Décret gouvernemental n° 2019-1227 du 31 décembre 2019, portant mise fin d’une dérogation d’exercer dans le secteur public
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1227 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ديسمبر 2019.
يوضع حد لمنح السيد المنجي سالم، أستاذ تعليم ثانوي مميز، مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 18 ديسمبر 2019.
يوضع حد لمنح السيد المنجي سالم، أستاذ تعليم ثانوي مميز، مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، استثناء للعمل بالقطاع العمومي ابتداء من 18 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون