Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service hospitalier.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت الدكتورة عائدة مطر، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟