Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت الدكتورة عائدة مطر، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
كلفت الدكتورة عائدة مطر، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون