Arrêté du ministre des finances du 7 janvier 2020, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'autorité de contrôle de la microfinance.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
عين السيد محمد الصدراوي عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير عوضا عن السيد نبيل فلفال، وذلك لمدة خمس (5) سنوات مرة واحدة.
عين السيد محمد الصدراوي عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير عوضا عن السيد نبيل فلفال، وذلك لمدة خمس (5) سنوات مرة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون