Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سميت الأستاذة سمية الرماح حرم الرماني عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الأستاذ بدر الدين بوقرة، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
سميت الأستاذة سمية الرماح حرم الرماني عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن الأستاذ بدر الدين بوقرة، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون