Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت السيدة أمال بوغزالة حرم قفصية، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال.
كلفت السيدة أمال بوغزالة حرم قفصية، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي الحاج علي صوة بقصر هلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون