Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت السيدة فرجانية عبد الكريم، متصرف، بمهام مديرة المركز المندمج للشباب والطفولة برادس (مركز مندمج صنف أ)،
عملا بأحكام الفصل (6) من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟