Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-1233 du 24 décembre 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Kélibia du gouvernorat de Nabeul.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1233 لسنة 2019 مؤرخ في 24 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قليبية من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قليبية،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 255 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية قليبية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة قليبية بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص- ض- ط– ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م-أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا
من النقطة "أ" الكائنة في تقاطع مسلك فلاحي مع وادي الملاح بمنطقة بني رزين بإحداثيات (س=677388، ص=4082693 ) ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب" الكائنة في تقاطع المسلك مع طريق علالة بلهوان بإحداثيات (س=677668، ص=4082878 ).
من النقطة "ب" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ت" بإحداثيات (س=678604، ص=4083417).
من النقطة "ت" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا يربط الطريق المحلية رقم 604 وطريق علالة بلهوان حتى النقطة "ث" الموجودة في تقاطع المسلك مع الطريق المحلية رقم 604 الرابط بين منزل تميم وأزمور بإحداثيات
(س=679395، ص=4083791 ).
من النقطة "ث" يواصل الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلك إبراهيم القبلي حتى النقطة "ج" بإحداثيات
(س=680801، ص=4084010 ).
من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلك إبراهيم القبلي حتى النقطة "ح" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي وسط أراضي فلاحية بإحداثيات (س=681408، ص=4083455 ).
من النقطة "ح" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "خ" الكائنة بمنطقة تاوشت على مستوى إلتقاء الطريق المحلية الرابطة بين أزمور وقليبية مع وادي تاوشت بإحداثيات (س=683022، ص=4083005).
من النقطة "خ" يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي تاوشت حتى النقطة "د" الكائنة بمنطقة وادي الخطف على مستوى تقاطع وادي تاوشت مع الطريق المؤدية إلى واد الخطف بإحداثيات (س=683429، ص=4082008). ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى وادي لمام بإحداثيات (س=683744، ص=4081570).
من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ر" الكائنة بمنطقة تاوشت على مستوى الطريق الرابطة بين قليبية وأزمور بإحداثيات (س=684148، ص=4081966).
من النقطة "ر" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي جنيب حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة هنشير تاوشت على مستوى مسلك فلاحي فاصل بين منطقة سيدي عمر وهنشير تاهرت بإحداثيات (س=684714، ص=4083266).
من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "س" الكائنة بمنطقة سيدي عمر الوزدري على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين قليبية والهوارية بإحداثيات (س=686191، ص=4081881).
من النقطة "س" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة هنشير حيدود على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق حمام الغزاز وعلى مسافة 300 م من الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=686444، ص=4081455).
من النقطة "ش" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى وادي مبارك الحجري بإحداثيات (س=687178، ص=4080881).
من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الرابطة بين حمام الغزاز وقليبية حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى تقاطع طريق مع مسلك فلاحي فاصل بين هنشير الشريف وهنشير دمنة الجدر بإحداثيات (س=687369، ص=4081619).
من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ط" والتي تفصل بين منطقتي بوربعين والساطور بإحداثيات (س=688371، ص=4081307).
من النقطة "ط" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا طريق لنقار حتى النقطة "ظ" الكائنة بمنطقة سواني الأخضر على مستوى إلتقاء مسلك فلاحي مع طريق لنقار بإحداثيات (س=688861، ص=4080569) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ع" الكائنة على مستوى أرض فلاحية فاصلة بين منطقتي هنشير بوزيد والمنصورة بإحداثيات
(س=689456، ص=4081228).
من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة مغسل الصوف على مستوى شاطئ البحر بإحداثيات (س=689838، ص=4080850).
شرقا
من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا شاطئ البحر حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة المريقب على مستوى التقاء وادي تافخسيت مع البحر بإحداثيات (س=681320، ص=4073819).
جنوبا
من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي تافخسيت حتى النقطة "ق" الكائنة بمنطقة سيدي جمال الدين على مستوى تقاطع وادي مع الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين منزل تميم وقليبية بإحداثيات (س=680928، ص=4074454).
من النقطة "ق" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ك" الكائنة بمنطقة تافخسيت على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع وادي تافخسيت بإحداثيات (س=679447، ص=4075101).
من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي تافخسيت حتى النقطة "ل" الكائنة بمنطقة سيدي حميدة على مستوى تقاطع وادي تافخسيت مع الطريق المحلية رقم 604 الرابطة بين منزل تميم وأزمور بإحداثيات (س=678978، ص=4075319).
غربا
من النقطة "ل" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق المحلية رقم 604 حتى النقطة "م" الكائنة بمنطقة بني خنيس بجانب سد وادي الخطف بإحداثيات (س=679713، ص=4079877).
من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الملاح حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية قليبية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟