Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par intérim du 7 janvier 2020, portant délégation de signature.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 51 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 8 جانفي 2019 المتعلق بتسمية السيد ماهر القصاب، أستاذ التعليم العالي، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 5 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1144 لسنة 2019 المؤرخ في 16 ديسمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير التربية بالقيام بوظائف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ أسند تفويض للسيد ماهر القصاب، أستاذ التعليم العالي ورئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة:
ـ جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
ـ تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ماعدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
ـ جميع الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام طبقا لأحكام الفصل 33 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 13 ديسمبر 2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جانفي 2020.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟