Arrêté de la ministre de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes agées du 7 janvier 2020, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلفت السيدة بسمة عرفة حرم القاسمي، متصرف مستشار، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
كلفت السيدة بسمة عرفة حرم القاسمي، متصرف مستشار، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون