Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
جدد تكليف السيدة فوزية صدام حرم جزيري، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بالمكنين، ابتداء من 3 جويلية 2019.
جدد تكليف السيدة فوزية صدام حرم جزيري، صيدلي رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي بالمكنين، ابتداء من 3 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون