Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par intérim du 7 janvier 2020, portant délégation de signature.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 348 لسنة 2018 المؤرخ في 13 أفريل 2018 المتعلق بتسمية رؤساء جامعات بداية من 15 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2018 المؤرخ في 13 سبتمبر 2018 المتعلق بتسمية السيد حمادي المسعودي، أستاذ التعليم العالي، رئيسا لجامعة القيروان ابتداء من 15 ديسمبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1144 لسنة 2019 المؤرخ في 16 ديسمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير التربية بالقيام بوظائف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017 ولأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 ولأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 أسند تفويض حق الإمضاء لرؤساء الجامعات الآتي ذكرهم ليمضوا بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة:
ـ جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم بالنسبة لإطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
ـ القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة لإطار التدريس والبحث.
ـ الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث.
ـ الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث.
ـ قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين.
ـ مقررات إسناد منح لمختلف الجمعيات.
ـ شهادات منح التداول وأذون التزود بتذاكر السفر للطلبة المعنيين.
الجامعة الاسم واللقب
جامعة تونس الإفتراضية محجوب العوني
جامعة الزيتونة هشام قريسة
جامعة تونس الحبيب سيدهم
جامعة تونس المنار فتحي السلاوتي
جامعة قرطاج ألفة بن عودة
جامعة منوبة جهينة بن بوبكر غريب
جامعة جندوبة مختار المحواشي
جامعة سوسة علي مطيراوي
جامعة المنستير الهادي بالحاج صالح
جامعة القيروان حمادي المسعودي
جامعة صفاقس عبد الواحد المكني
جامعة قابس كمال عبد الرحيم
جامعة قفصة رشاد بن يونس
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 13 ديسمبر 2019.
تونس في 7 جانفي 2020.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟