Arrêté du ministre de l’éducation du 7 janvier 2020, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جانفي 2020.
كلف السيد سهيل كمون، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير بإدارة والدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
كلف السيد سهيل كمون، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير بإدارة والدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون