Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 18 octobre 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلف السيد محمد المناعي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كلف السيد محمد المناعي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير بمكتب التعاون والعلاقات الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون