Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 18 سبتمبر 2018:
- الدكتور عبد الفتاح زخامة: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد فوزي معتوق: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور سمير نويرة: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور وحيد بويدة: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور أحمد لطيف: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد عبد الحميد عاشور: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟