Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 janvier 2020, portant nomination de membres au conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 جانفي 2020.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 18 سبتمبر 2018:
- الدكتور عبد الفتاح زخامة: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد فوزي معتوق: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور سمير نويرة: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور وحيد بويدة: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور أحمد لطيف: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد عبد الحميد عاشور: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 18 سبتمبر 2018:
- الدكتور عبد الفتاح زخامة: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد فوزي معتوق: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور سمير نويرة: طبيب رئيس قسم،
- الدكتور وحيد بويدة: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتور أحمد لطيف: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد عبد الحميد عاشور: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون